الشيخ الطبرسي

223

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف

مسألة - 392 - : الصبي الذي لم يبلغ لا ينعقد به الجمعة ( 1 ) وان كان يصح منه صلاة التطوع ، لأنه لا دليل عليه . وقال « ش » في الإملاء : يجوز ذلك ، وقال في الأم : لا يجوز . مسألة - 393 - « ج » : لا يجمع في مصر واحد وان عظم وكثرت مساجده إلا في مسجد واحد ، الا أن يكون البلد أكثر من ثلاثة أميال ، فيكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فيصح الجمعتان ، وبه قال « ش » ، و « ك » ، وهو الظاهر من قول « ح » . وقال أبو يوسف : إذا كان البلد ذا جانب واحد فمثل ذلك ، وان كان ذا جانبين نظرت فإن كان بينهما جسر فمثل ذلك ، وان كان جانبا واحدا وان لم يكن بينهما جسر ، فكل جانب منه بلد مفرد . وقال محمد بن الحسن : القياس انه لا يقام فيه الا جمعة واحدة ، فإن أقيمت في موضعين جاز استحسانا ، وعنه رواية أخرى ان أقيمت في ثلاثة مواضع جاز استحسانا ( 2 ) ، وحكى الساجي عن « ح » مثل قول محمد في أنه يجوز في موضعين استحسانا الا أنه لم يعتبر أحدهم ثلاثة أميال على ما قلناه . مسألة - 394 - : الوقت الذي يحرم فيه البيع يوم الجمعة إذا جلس الامام على المنبر بعد الأذان ، ويكره بعد الزوال قبل الأذان على كل حال ، لقوله تعالى « إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ الله وَذَرُوا الْبَيْعَ » ( 3 ) فنهى عن البيع إذا نودي لها ، فدل على أنه غير منهي عنه قبل النداء ، وبه قال « ش » ، وعمر بن عبد العزيز ( 4 ) ، وعطاء ، والزهري وغيرهم .

--> ( 3 ) سورة الجمعة آية 9 . ( 1 ) د : ليس لفظة ( الجمعة ) . ( 2 ) م : سقط من ( ان أقيمت ) إلى ( استحسانا ) . ( 4 ) سقط من نسخة م .